مؤسسة آل البيت ( ع )

212

مجلة تراثنا

ترتيبه الأول ، ثم يتشهد ويسلم . تحقيق فقه هذه الصلاة ينكشف بخمسة ضوابط ذكرناها في الهداية : الأول ( 248 ) : لا بد من الحمد بعد الافتتاح وعند القيام من السجود إلى الثانية . الثاني : لا تجزئ الحمد وحدها ( 249 ) ، بل لا بد معها من سورة أو بعضها ( 250 ) . الثالث : كلما لم يتم السورة تجب عليه القراءة من حيث قطع . الرابع : كلما أتم السورة وجب عليه ( 251 ) بعدها البدأة بالحمد . الخامس : لا بد من إتمام السورة في الخامس والعاشر . والمندوب ( 252 ) ثمانية : الجماعة ، والإطالة بقدر الوقت ، والقنوت على كل مزدوج ، وأقله في الخامس والعاشر ، وإيقاعها في المسجد ، واستشعار الخوف ، والجهر في الليلية منها ( 253 ) والإخفات في النهارية ، والتكبير عند الرفع من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر فيقول : ( سمع الله لمن حمده ) ، وإعادة الصلاة لو فرغ قبل الانجلاء ( 254 ) . * * *

--> ( 248 ) في " أ " وردت : الأولى ، الثانية . . . ( 241 ) في " ب " : بعدها . ( 250 ) في " ج " تداخل هذان الفرعان فاضطربت العبارة . ( 251 ) لم ترد في " ب " و " ج " . ( 252 ) في " أ " : و " الندب " . ( 253 ) لم ترد في " ب " و " ج " . ( 254 ) تداخلت عبارة " ب " بين الفرع الخامس إلى " الانجلاء " فاضطربت .